سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

18

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل ان يدخل بها ، اتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى فى هذا امير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ، انّ اللّه يقول : و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ ، فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ، و لو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحلّ له امّها . قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، انّ اللّه يقول : [ و امهات نسائكم ] لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط . ( وسائل ج 14 ص 356 ) 2 - محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از حسن بن موسى الخشاب از غياث بن كلوب از اسحق بن عمار از جعفر از پدرش از مولانا على عليه السلام فى حديث قال : و الامهات مبهمات ، دخل بالبنات اولم يدخل بهن فحرموا و ابهموا ما ابهم اللّه . ( وسائل ج 14 ص 355 ) قوله : الا انّها معارضة بمثلها : مؤلف گويد : از اخبار معارض دو حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آنها را در ج 14 به اين شرح نقل نموده : 1 - محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان از مولانا ابيعبد اللّه